السيد محمد حسن الترحيني العاملي
218
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
هو حق لأحدهما مشتبه ، وهنا ليس كذلك ، لأنه كما يجوز كونه لأحدهما يجوز كونه لهما معا ، لاستوائهما فيه ، لأنه سقف لصاحب البيت ، وأرض لصاحب الغرفة فكان كالجزء من كل منهما . وفي الدروس قوّى اشتراكهما فيه مع حلفهما ، أو نكولهما ، وإلا اختص بالحالف لما ذكر من الوجه ( 1 ) . وقيل : يقضى به لصاحب الغرفة ( 2 ) ، لأنها لا تتحقق بدونه ، لكونه أرضها ، والبيت يتحقق بدون السقف وهما متصادقان على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها ، ولأن تصرفه فيه ( 3 ) أغلب من تصرف الآخر وليس ببعيد . وموضع الخلاف في السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت أما ما لا يمكن كالأزج ( 4 ) الذي لا يعقل إحداثه بعد بناء الجدار الأسفل ، لاحتياجه ( 5 ) إلى